-47- رجل واحد ممن تجب له الولاية ، إلا أنهم كلهم فساق ينتهكون ما يدينون بتحريمه ، فكل من ظهر له منهم توبة وعملا صالح على ما قد ظهر لهم من صحة المذهب في الدين ، فهو في الولاية ولا محنة عليه ، وهذا ما لا يرتاب فيه مع من أبصر أحكام الدور وتمييز الأمور والله العالم بما تكنه الصدور ، وإنما الأحكام في العباد بالظاهر المشهور .
فصل : وكل ما عدا السر فهو جهر ، وكل ما صار إلى الجهر فهو من أحكام المشهور .
وأما إذا كانت الدار دار اختلاط أو دار فساد ، فاستولى عليها حاكم عدل حتى ظهرت عليها أحكامه ، وأنفذت فيها أقسامه ، وعلت يده وأخمد ظهور الباطل وأظهر الحق ، فإن الدار تتحول إليه ، ويرجع الناس إلى العدل ، فتكون الدار دار عدل بظهور العدل على أهلها ، وخمود الباطل من أهلها ، فمن لم يعرف منه شر وعرف منه خير وعمل بالصالحات ، ولم تظهر منه مخالفة للإمام ، والحاكم الظاهر عليها من الحكام ، صح له بذلك حكم الإسلام بغير محنة ، إذا تحولت الدار إلى العدل .
وأما إذا كان في الدار من يتهم بالتدين بالضلال وإنما ترك ما كان عليه في حال التقية ، وهو يظهر منه أسباب اللهمة بذلك ، وقد تحولت الدار في الظاهر إلى العدل ، فإنما يقطع الريب على من اتهم بعينه ، لا يقع على جملة أهل الدار تهمة ، إذا تحولت في ظاهر الأمر إلى العدل .
والعدل أولى بها وبأهلها والأغلب من الأمور هو القاضي على جملة الأمور ، حتى يصح على أحد حكم الخاص ، ولا يسالم أحد من أهل الدار إذا كانت في أيدي أهل العدل ، إلا على إظهار التسليم للعدل بالقول الظاهر ، إذا كان قد عرف منهم التدين بالضلال ، فلا توبة لهم ولا مسالمة إلا بإظهار قبول الحق ، والشهادة على خطا الذي كانوا عليه بالخطأ والضلال ، وكذلك كل متهم بشيء من ذلك ، أنه
Shafi 48