237

Istiqama

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Nau'ikan

-249- فيه ، أو المتولي للمحدث ، أو المتولي للمتولي للمحدث ، فاختلف القول في تفسير الجملة وفي أحكام الاستحلال بمعرفة ذلك أو جهله ، وأما التفسير في الجملة فلا يختلف ذلك فيه ولا في أمره أو الاستحلال فحتى يعلم حرمة ذلك ، ثم هنالك يلحق بحكم تفسير الجملة .

فصل : ووجه آخر من الأحداث ، أن يكون الحدث فيما يسع جهله ، ومما يسع الشك في أهله من جميع الأحداث المحرمة ، ما لم يتول المحدث أو من تولاه ، على ما وصفنا من أحكام التحريم ، فيصر المحدث على حدثه ولا يتوب من ذلك ، ويعلم منه ذلك من يعلم بحرمة الحدث ، من صغير الذنوب أو كبيرها ، ولا يعلم ما يبلغ له في إصراره ولا في حدثه ذلك .

فقال من قال : لا يسع جهل المصرين على صغير من الذنوب ولا على كبير منه ، إذا علم الشاك حرمة ذلك أنه معصية أو سيئة ، أو محرم في دين الله ، فإذا علم ذلك فعاين من يصر على ذلك ، فلا يسعه الشك في ذلك المصر ، ولا في كل من تولاه ، ولا من تولى من تولاه ، على علم منه ومنهم بذلك من المصر على ذلك ، وأن حكم المصرين لاحق بأحكام ما لا يسع جهله من الاستحلال لمن علم حرمة ذلك.

فصل : وقال من قال : قد يسع جهل المصرين القول في المصر في الأحداث المحرمة ، ونحب في ذلك قول من يرى السعة في ذلك ، وأنه بمنزلة المحرم ، وقد مضى في هذا ما في بعضه كفاية إن شاء الله ، غير أنا نحب أن يكون المصر على الكبائر من دين الله ، المحرمة في دين الله ، ويلحق أهلها الكفر والضلال بغير إصرار بركوب الكبيرة ، دون الاصرار ، فنحب أن يكون المصر على الكبيرة من المحرمات من دين الله ، غير المصر على الصغيرة ، الذي لا يلحقه الكفر بغير إصرار عليه ، ونحب أن يكون المصر على الكبائر بمنزلة أحكام الاستحلال للحرام ، مع من علم حرمة ذلك من دين الله ، ونحب أن يكون المصر على الصغائر ، التي لا يكفر أهلها إلا بإلاصرار عليها ، أن يكون

Shafi 250