-242- من ذلك ، والدينونة بالسؤال عن ذلك ، وعن علم ذلك ، ودان بالتوبة في الجملة ، أو فيما يحسن في عقله من قبيح ذلك على ما يحسن في عقله ، فهو سالم إن شاء الله من الهلكة ، لأن ذلك لا تقوم بعلمه به الحجة من حجج العقول ، ولا تقوم به الحجة إلا بالسماع والعبارة من المعبرين ، أو يقف عن علم ذلك ، بأي وجه صار إلى علمه ، فالعلم حجة عليه إذا علمه ، وليس له أن يضيع ما يلزمه بعلمه ولا يرجع إلى الجهل بعد العلم ، ولا إلى الشك بعد اليقين من أي وجه بلغ إليه علم ذلك .
فصل : فلا تقع بالعبد هلكة في أمر البراءة والولاية إلا من أحد هذه الوجوه ، إما أن يكون محدثا ، راكبا لشيء من دين الله ، أو مصرا على شيء من الصغائر بجهل أو بعلم ، بدين أو برأي ، فيهلك بركوبه للمحجور ، أو يتولى محدثا راكبا لكبيرة من دين الله أو مصرا على صغيرة بعلم منه بركوب الراكب لذلك ، فيتولاه بعد علمه بذلك بجهل أو بعلم ، على الدينونة منه بولايته ، فإذا تولى محدثا بدين بجهل أو بعلم ، وأثبت له الولاية على غير اعتقاد رأي ، ولا اعتقاد براءة الشريطة فيه بعينه ، إن كان ذلك منه حدثا مكفرا ، هلك بذلك ، ولو جهله كان ذلك من المقال أو الفعال ، من جميع دين الله - تبارك وتعالى - ، أو يتولى من تولى محدثا بدين بعلم منه ، بولاية المتولي للمحدث على حدثه ذلك ، وعلم منه بحدث المحدث للحدث ، أو يتولى من تولى المحدث على العلم منه بجميع ذلك من حدث المحدث وولاية المتولي له على علم منه بحدثه ، وولاية المتولي للمتولي للحدث ، على العلم منه بحدث المحدث ، وولاية المتولي له على ذلك ، وولاية المتولي للمتولي على ذلك ، فكل متول لمحدث بعد علمه بحدثه محدث ، وكل متول لمتول لمحدث ، كائنا ما كان . فالمتولي للمتولي بمنزلة المتولي للمحدث بعد علم المتولي بذلك فهو محدث ، ولوكان إلى مائة ألف أو يزيدون ، إلى ما لا غاية له من ذلك ، فالمتولي للمتولي كالمتولي للمحدث ، لأن المتولي محدث بمنزلة
Shafi 243