-231- هم ححة الله في القول ، فيما يسع جهله برأي أو بدين بجهل أو بعلم ، أو يبرأ منهم بدين أو برأي من أجل قولهم في ذلك بالحق ، أو من أجل براءتهم ممن ركب شيئا من ذلك برأي أو بدين ، أو بجهل أو بعلم ، أو يتقول على الله في حين جهله بذلك ، ما لم يأذن به من الباطل بغير علم برأي منه في ذلك ، أو يدين بجهل منه لذلك ، أو يعلم أو يعتقد في ذلك الدينونة له بالباطل بجهل أو بعلم ،فما سلم من أحد هذه الوجوه فهو سالم بجهل ما دان بتحريمه في الجملة ، وهو عالم بما يلزمه علمه بعلمه للجملة ، حتى ينقض ذلك بشيء مما لا يسعه مما ذكرنا في كتابنا أو لم نذكره ، مما هو مثله وداخل فيه ، ونازل منزلته .
والحجة في تحريم ذلك وحجره ، تقع على وجوه مختلفة ، وان كانت في أصل الحق مخلتفة ، فإنها في أحكامها مختلفة وفي أقسامها منتقضة متصرفة ، وسنذكر من ذلك إن شاء الله ما أذن الله بذكره ، وفتح ويسر بفضله ويسره ، فمن ذلك ما يكون التحريم واقعا فيه بالاسم والعين متعلقا بالعين ، ولا نعرف الحرمة له إلا بمعرفة العين ، فإذا غابت العين لم ندرك علم الحرمة له بالتسمية ، وإذا حضرت العين منه لم يقع النظر منه إلا على محرم ، لأن الحرمة متعلقة في عينه وجنسه ، فلا يسع جهل ذلك في التسمية ولا في العين ، ومن ذلك الخمر والحنزير والميتة والدم ، وما أشبه ذلك مما هو مثله ، فإن يقع الحجر فيه بالتسمية والعين ، فأما التسمية فمحجور على الجاهل أن يحل ذلك ويقول إنه حلال برأي أو بدين ، وذلك محجور عليه ومهلك له ، إذا أحله بالتسمية ، ولو لم ير عين ذلك ، ولم يعرف ما هو ولا ما صفته ، ففي الاطلاق أنه محرم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ، فلا يجوز في الاطلاق تحليل ذلك لجاهل ولا عالم برأي ولا بدين ، فإذا أحل ذلك فهو هالك .
وكذلك إن تولى من أجل ذلك برأي أو بدين أو بجهل أو بعلم ، فهو هالك لذلك إذا كانت الولاية له بدين ، والتحريم في هذا على العموم في
Shafi 232