212

Istiqama

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Nau'ikan

-221- فإذا جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة بعلم ذلك ، وكان دائنا بما يلزمه ، على حسب ما ذكرنا في أمر الوضوء والصلاة والصوم ، ولم تقم عليه الحجة حتى حضره الموت ، فلم يوص لجهله بذلك قبل أن تقوم عليه الحجة من جميع المعبرين فهو سالم -إن شاء الله - وعلى قول من يقول : إن علم ذلك لا يسعه ، ولو وسعه تأخير ذلك ، فإنه تلزمه الحجة في ذلك من جميع المعبرين ، وعليه السؤال عنه على حسب ما ذكرنا في الصلاة .

وعلى قول من يقول : إنه يسعه جهل علم ذلك ، إلى أن يحضره الموت ، فلا تقوم عليه الحجة بذلك إلا من العلماء الذين تقوم بفتياهم الحجة فيما يسع جهله ، أو يصح معه علم ذلك ، بأي وجه من الوجوه كان ذلك العلم.

وأما إذا أتى على حال لا يسعه جهل علم ذلك ، وهو الموت ، فإن عبارة جميع المعبرين له حجة عليه ، كان ذلك عند الموت ، أو عبر له قبل ذلك ثم لم ينسه ، ولم يغب عليه علم ذلك ، وذلك في الحج والزكاة جميعا ، وكل حال من دينه لا يسعه جهله لفوات وقته ، فالحجة عليه تقوم من عبارة جميع المعبرين كما وصفنا ، كالوضوء والصلاة والوتر والاستنجاء من البول والغائط ، والختان من السنن ، لاحقات بأحكام الفرائض التي تفوت في بدنه ، فوقت الاستنجاء من البول والغائط ، بمنزله الغسل من الجنابة عند حضور وقت الصلاة ، والوتر في وقته لاحق بالفرائض ، والختان فوقته من حين ما يبلغ الحلم إلا أن يكون له عذر ، من خوف على نفسه من برد أو غيره ، ولا يسعه جهل ذلك ، والعبارة عليه من الجميع تقوم بها الحجة عليه بمنزلة الصلاة ، والسؤال فيه ، والعذر عند الاجتهاد فهو بمنزلة الصلاة ، غير أنه عليه التعبد به أبدا ليلا ونهارا ، ولا غاية له في طلب علم ذلك حتى يخرج منه ، أو يموت على ذلك معذورا ، أو تقوم عليه الحجة من جميع من عبر له ، فيجهل الحجة فيموت هالكا .

-222- باب

Shafi 222