-216- بالسؤال عن ذلك ، والطلب له حتى فات وقت العمل به ، الذي قد تعبده الله به في وقته ، ولا يرجع لذلك الفائت وقتا يؤديه فيه بعينه ، فقد صار في حد العدم للعمل الفائت بعينه ، فإنما هو يعمل في المستأنف بدلا عما مضى ، فإذا صار ذلك بدلا ، وهو على حد الاجتهاد فهو معذور ، وعليه السؤال عما يلزمه من بدل ذلك في بعض قول المسلمين ، لا نقول بأنه على سبيل الإجماع بالدينونة .
وما لم يبلغه علم قبل أن يحين وقت الصلاة التي قد حضرت ، علما يقف على معناه في مبلغه وحفظه ، وحفظ معانيه عند حضورها ولم يجد معبرا له يعلمه ما يلزمه فيها ، من حين وقتها ، ومعرفة حدودها كلها ، أو شيء منها ، أو مما لايسعه إلا العمل به فيها ، ولم يقصر في طلب ذلك بالاجتهاد ، والبحث ، والعمل ، والبذل للمجهود ، كما يطلب الماء للوضوء للصلاة ، ويمشي إليه اذا كان عارفا به من المواضع ، ويبحث عنه من قدر عليه إذا لم يعرف موضعه ، ويبذل فيه ماله واحتياله حتى يتوضا ، ويتطهر للصلاة ، فاذا لم يقضر في طلب العلم لذلك اللازم في أمر هذه الصلاة ، كما لم يقصر المعدم للماء في طلب الماء ، حتى فات وقت ذلك ، ولم يحسن في عقله عند عدم المعبرين شيئا يقوم في حجة عقله من تأدية هذه الفريضة للصلاة الحاضرة ، من تسبيح أو تكبير ، أو قراءة ، أو قيام ، أو قعود ، أو سجود ، أو ركوع ، فما حسن في عقله من تأدية ذلك ، عند عدم المعبرين ، كان عليه تأدية ذلك بما حسن في عقله ، مع الدينونة بالتوبة إلى الله مما ضيع من أمر هذه الصلاة فهو سالم مسلم ، ولا يقع عليه بالاجماع بالدينونة بالسؤال ، عن تأدية بدل ما مضى من الصلوات على هذا .
وقد قيل : إن ذلك يلزمه ، والذين يلزمونه ذلك مختلفون في ذلك .
فقال من قال : ليس لذلك غاية متى شاء أبدل ذلك .
Shafi 217