175

Istiqama

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Nau'ikan

فان قال : مباح خالف بذلك القول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ صح عنه أن رجلا نظر من كوة بيت رجل فرماه بسهم فعور عينه ، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم عينه ولو كان مباحا ما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم عينه ، وهذا ضلال.

ويقال له : أرأيت إن كان المنزل لمسلم والساكن يهودي ، أو الساكن مسلم والبيت ليهودي ، فلا يجد على ذلك فرقا .

ويقال له : أرأيت من سرق من حصن اليهودي أربعة دراهم ، أيقطع أم لا يقطع ؟

فان قال : يقطع فهو الحق .

وإن قال : لا يقطع فهو قد خالف السنة .

وان قال : يقطع .

قيل له : فيم اذا يقطع ، أليس لحرمة الحصن مع الملك المحجور ، ولن يجد صاحب هذا القول فرقا ولا مخرجا ، درن أن يبطل حجة التجسس ، أو يرجع إلى الحق ، أو يداوم على هذيانه ومكابرته ، فلا يلتفت الى المكابرة والهذيان .

ويقال لهم : أخبرونا ، من أي وجه ثبت على من يلزمه معرفة دينه ، اذا كان يلزمه في حال من الحال ، الخروج في طلب شيء من دينه في أمر السؤ ال ، أو طلب حجة في الذي يلزمه من أمر دينه ، فمن أي وجه ثبت عليه الخروج إلى سمائل وصحار دون غيرهما من القرى والبلدان والأمصار ، هل ثبتت عليه في القريتين ، أو أن أي شخص معروف في البلدين في كل بلد شخص معروف ؟

فان قال : إلى البلدين ، طولب في ذلك بالحجة على ثبوت ذلك ، ولن

-184- يجد إلى ذلك سبيلا .

Shafi 184