فان قال : مباح خالف بذلك القول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ صح عنه أن رجلا نظر من كوة بيت رجل فرماه بسهم فعور عينه ، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم عينه ولو كان مباحا ما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم عينه ، وهذا ضلال.
ويقال له : أرأيت إن كان المنزل لمسلم والساكن يهودي ، أو الساكن مسلم والبيت ليهودي ، فلا يجد على ذلك فرقا .
ويقال له : أرأيت من سرق من حصن اليهودي أربعة دراهم ، أيقطع أم لا يقطع ؟
فان قال : يقطع فهو الحق .
وإن قال : لا يقطع فهو قد خالف السنة .
وان قال : يقطع .
قيل له : فيم اذا يقطع ، أليس لحرمة الحصن مع الملك المحجور ، ولن يجد صاحب هذا القول فرقا ولا مخرجا ، درن أن يبطل حجة التجسس ، أو يرجع إلى الحق ، أو يداوم على هذيانه ومكابرته ، فلا يلتفت الى المكابرة والهذيان .
ويقال لهم : أخبرونا ، من أي وجه ثبت على من يلزمه معرفة دينه ، اذا كان يلزمه في حال من الحال ، الخروج في طلب شيء من دينه في أمر السؤ ال ، أو طلب حجة في الذي يلزمه من أمر دينه ، فمن أي وجه ثبت عليه الخروج إلى سمائل وصحار دون غيرهما من القرى والبلدان والأمصار ، هل ثبتت عليه في القريتين ، أو أن أي شخص معروف في البلدين في كل بلد شخص معروف ؟
فان قال : إلى البلدين ، طولب في ذلك بالحجة على ثبوت ذلك ، ولن
-184- يجد إلى ذلك سبيلا .
Shafi 184