-162- المنكر ، فالأمر بذلك لازم في أصل الدينونة ، وذلك الذي نحبه وتختاره لأنفسنا ، ولكل مسلم أن يستتيب كل مذنب أصر على صغير أو ركب كبيرا مما ركبه ، ويامره بالتوبة ، وذلك معنا من أفضل المعروف .
وأما الولي فلا نعلم فيه اختلافا الا أنه يستتاب كان مرتكبا لصغيرة أو كبيرة ، اذا أصر على الصغيرة ، وإذا وقع الاجماع في الولي أن عليه التوبة ، فما الفرق ني ذلك بين الولي وغير الولي ، أليس الولي قد صار بمنزلة غير الولي من الكفر ، واللازم له الاستتابة .
كذلك معنا غير الولي يلزم أن يستتاب من الذنوب إذا قدر على ذلك ورجا منه القبول .
فان قال قائل : فان الولي انما لزمت له الاستتابة ، من طريق ثبوت ولايته في المتقدم ، وهذا لم تثبت له ولاية .
قلنا له : نعم هوكما تقول ، وهذا أيضا قد ثبت في أصل الدين ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يزول ذلك الا لعذر .
وهذا القول أصح فيما نحن مجمعون عليه ، من التزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو ليست التوبة من أفضل المعروف ؟ والاصرار من أعظم المناكر ، وكيف لا يؤمر بالرجعة عن الاصرار إلى التوبة ، وهما من أعظم المناكر وأفضل المعروف ، بل نحب ذلك .
وان كان المامور بالخروج إلى سمائل وصحار ، يؤمر بالخروج ، فيما لم يلزمه ، فاي حال يجوز أن يخرج فيه لما لا يلزمه ، وهذا هو الذي أنكرناه بعينه ، وأشنع منه وأقبح من علل كثيرة وسنذكر منها ما فتح الله إن شاء الله .
من ذلك أنه ألزم ما لايلزمه فيه الخروج ، ولا يلزمه في الأصل ، ولا هو من قواد العلم وأصول الدين ، التي إذا بلغ الخارج إليها ، استفاد
Shafi 163