91

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Bincike

د. نايف بن نافع العمري

Mai Buga Littafi

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ما بين

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

قلنا: شرع الدباغ قد أغنى عن الذكاة المعذبة للحيوان. قالوا: ما يغنى لأنه يتعجل إليه وصوله بالذكاة ولا يحتاج إلى تربص الموت. قلنا: الحيوانات غايتها الموت وهو منتفع بها في الحال بوجه آخر، فلا ضرر عليه في التربص، وقد يصل إلى الجلد بوجه آخر إن احتاج إليه. فإن قالوا: فإن كانت الذكاة لحلية اللحم خاصة فلم طهر الجلد في مأكول اللحم بالذكاة دون الدباغ؟ قلنا: لأنه تبع له، ولأنه يؤكل معه في كثير من البلدان، فإذا لم يطهر بطهارته أدى إلى حرج عظيم فحكمنا بطهارته دفعًا للحرج. والله أعلم بالصواب. * * *

1 / 129