628

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Editsa

د. نايف بن نافع العمري

Mai Buga Littafi

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

ما بين

Inda aka buga

القاهرة

والدلالة ليست بقتل، والأولى أن يقال: علق الجزاء والاصطياد والدلالة ليست بقتل ولا هو اصطياد.
ودليل تحريم الاصطياد في ضمن قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾.
يبينه: أن الله تعالى قال: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ أي اصطياد صيد البر.
والدليل على أنه ليس باصطياد أن الصيد لا يكون له بل يكون للمدلول.
ونقول أيضًا: دلالة على إتلاف محل مضمون فلا يكون سببًا لضمان المحل.
دليله: إذا دل على قتل مسلم فإنه لا ينبني عليه سوى الإثم.
يدل عليه: أن نهاية ما في الباب أنه سبب لقتل الصيد والقاتل باشر القتل باختياره فتقطع حكم الدلالة التي هي سبب، مثل ما لو حفر بئرًا فجاء إنسان وردي فيه إنسانًا فإنه لا ضمان على الحافر وإنما يجب على المردي.
فثبت أن المباشرة تقطع حكم السبب وإذا انقطع حكم السبب التحق بالعدم فلم يجب به شيء، والتحرير واجب باسم الكفارة فلا تجب بالدلالة.
دليله: كفارة القتل وتأثيره ما سبق.
وأما حجتهم:
رووا عن ابن عباس: «أنه أوجب على الدال الجزاء».

2 / 342