553Istilamالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAl-Sam'ani - 489 AHأبو المظفر السمعاني - 489 AHEditsaد. نايف بن نافع العمريMai Buga Littafiدار المنار للطبع والنشر والتوزيعBugunالأولىShekarar Bugawaما بينInda aka bugaالقاهرةNau'ikanShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•YankunaTurkmenistan•Daurowa & ZamanaiSeljukawa(مسألة)وعلى هذا الأصل الذي قدمناه نقول: إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما، وكذلك إذا أحرم بعمرتين، ومذهب محمد مثل مذهبنا.وعند أبي حنيفة ﵁ وأبي يوسف ينعقدان جميعًا، ثم ترتفض أحدهما في الحال على قول أبي يوسف.وعند أبي حنيفة ترتفض إذا شرع في العمل لأحدهما.2 / 267KwafiRabaTambayi AI