297

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Bincike

د. نايف بن نافع العمري

Mai Buga Littafi

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ما بين

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فما فضل بعد ذلك يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كان/ أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس شاة».
ورووا بطريق عاصم بن ضمرة عن علي ﵇: أنه قال «إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة».
وعن ابن مسعود كذلك، وهذا لا يقال قياسًا، دل أنهما قالا ذلك عن النبي ﵇.
والجواب:
أما الخبر الأول فقد رواه حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن صحيفة عند أبي بكر.

2 / 11