268

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Bincike

د. نايف بن نافع العمري

Mai Buga Littafi

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ما بين

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

(مسألة) القصر عندنا: رخصة، وعندهم: عزيمة قالوا: لا يجوز الإتمام بحال ولو أتم يكون فرضه ركعتان، والباقي نافلة. لنا: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾. ورفع الحرج عبارة عن الإباحة، والمباح ما تخير الإنسان بين تركه وفعله. فإن قالوا: أليس الله تعالى قال في السعي: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، ومع ذلك هو واجب.

1 / 306