264

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Bincike

د. نايف بن نافع العمري

Mai Buga Littafi

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ما بين

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

وقد روى أبو هريرة أن النبي ﵇ قال: «لا توتروا بثلاث أوتروا بسبع أو خمس ولا تشبهوا بصلاة المغرب». وإما الذي رووا أنه نهى ﵇ في الركعتين فلا يعرف، وكيف يصح برواية ابن عمر هذا؟ وقد ثبت أن ابن عمر كان يسلم على الركعتين، حتى روى أنه كان يأمر ببعض حاجته ثم يصلي ركعة. وعلى أن الإيتار بثلاث أن ثبت عن النبي ﵇ فيحتمل أنه ﵇ كان يسلم على الركعتين بدليل ما/ بينا قولًا وفعلًا أنه ﷺ أوتر بركعة وأمر به، فلا يستقيم الجمع بين الأخبار إلا إذا حملنا على هذا الوجه. فإن رووا أنه ﵇ «كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن».

1 / 302