169

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Bincike

د. نايف بن نافع العمري

Mai Buga Littafi

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ما بين

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

ورووا عن النبي ﵇ قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها، ومعتمدهم التعلق بالآية، وقد أيدوا ذلك بحدث الأعرابي وهو ما روى عن النبي ﵇ أنه قال له: «ثم أقرأ ما تيسير معك من القرآن». الجواب: أما التعلق بالآية، قلنا: ليس فيها أكثر من الأمر بقراءة ما يتسر وما تيسر يختلف، لأنه قد تتيسر السورة الطويلة وقد لا تتيسر السورة القصيرة فصارت الآية مجملة من هذا الوجه. وصارت الأخبار التي رويناها بيانًا لها. وأما قولهم: «إن إيجاب الفاتحة زيادة في الكتاب». قلنا: قد تثبت الزيادة على الأصلين، لأن عندنا تجب الفاتحة، وعندكم يسن قرأتها حتى لو تركها يجب عليه سجود السهو، وإنما تثبت الزيادة عندكم بالسنة فكذلك الوجوب، وعلى أنا بينا في مواضع من هذا الكتاب وغيره أن مثل هذا لا يعد نسخًا ولا يجوز اعتقاد النسخ فيه أصلًا، ومن اعتقد النسخ في أمثال هذا فلم يعرف معنى النسخ.

1 / 207