ومنها إنه منع المراعي من الجبال والأودية وحماها حتى أخذ عليها مالا وباعها من المسلمين، فهل يستجيز هذا أو يستحله مسلم يعتقد دين الاسلام فإن المال الذي يؤخذ حراما من أبواب الخراج ظاهر الخلاف لشريعة الاسلام ولن يستحله إلا من كان غير معتقد الاسلام، والمراعي التي باعها من المسلمين ليست تخلوا من أن تكون الأودية والجبال له وللمسلمين فإن كانت له فعلى مدعي ذلك إقامة الدليل على ملكه إياه وإن كانت للمسلمين فهم فيه شرع سواء فما باله استحل منعهم من شئ (1) هو لهم حتى يصانعهم عليه، هل هذا من فعل المسلمين كلاما يتوهم ذلك إلا جاهل ومنها أن الرسول صلى الله عليه وآله نفى الحكم بن أبي العاص عم عثمان عن المدينة وطرده عن جواره ولعنة ولم يزل طريدا عن المدينة ومعه ابنه مروان أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأيام أبي بكر وأيام عمر، وهو يسمى طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى استولى عثمان على الأمر فرده إلى المدينة وآواه وجعل ابنه مروان كاتبه وصاحب تدبيره في
Shafi 50