ولهذا الحال قال المحبون لأمير المؤمنين (ع) إذا كان نكاحهم فاسدا لفساد طلاقهم ونسلهم فاسدا لفساد نكاحهم، وقد حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحب أمير المؤمنين إلا طاهر الولادة دون خبيثها (ونظير هذه البدعة) منه ما قد شمل فساده وعم ضرره ودخلت مصيبته على جميع المسلمين والمعاهدين وهو منعه من بيع أمهات الأولاد في حياة السيد وبعد وفاته وإيجابه حريتهن بعد وفاة مالكهن فكل من كانت له أمة فولدت منه ولدا مات الولد أو بقي فسيدها يمنع من بيعها وإذا مات سيدها منعوا ورثته من إدخالها في الميراث ويزعمون أنها صارت حرة بعد موت سيدها عنها فما أعظم بلية هذه البدعة على جميع من هو تحت حكم الاسلام وذلك أن الأمة إن كانت إذا ولدت من سيدها تصير حرة فقد حرمت على سيدها في وطيها واستخدامها إلا بعقد النكاح تزويجا بعد عقد الملك وإن كانت أمة حللها بعقد الابتياع فمحال أن يحرم بعض مقتضى العقد ويحل بعضه وقد أجمعوا أن سيدها يطأها بعد ولادتها منه بعقد الابتياع الذي يملك به بيعها أو هبتها ووطيها قبل الولادة منه وغير جائز أن يفسخ من ملكها بذلك العقد حدوا حد إلا فسدت حدود ذلك العقد ولا يثبت جميع حدوده حتى يخص ذلك كتاب من الله وسنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ما لا يجد أحد إليه سبيلا فإذا مات سيد الأمة ولها منه ولد وكان ولدها هو الوارث دون غيره لزمه حرية والدته لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ملك ذا رحم فهو حر، وإن كان مع ولدها وارث غيره كان لمن معه من الورثة نصيبهم من الأمة إذ لم يعتقها سيدها ووجب على الولد أن يستخلص والدته من الورثة بدفع حقهم بحكم ثمنها على والده من نصيبه من الميراث فإذا استخلصها صارت حرة فإن كان ولدها قد مات قبل موت السيد وورثها غير ولدها فهي أمة للورثة يحل لهم جميعا (1) وطيها وبيعها وهبتها
Shafi 42