عليهم السلام هو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، فأخذ الرسول (ص) الصدقات التي هي الزكاة على ما ذكرناه في العشر ونصف العشر من الأصناف الأربعة ثم ساوى بالاعطاء بين الأصناف الثمانية التي أوجبها الله تعالى لهم فلم يفضل في ذلك قرشيا على عربي ولا عربيا على عجمي ولا أبيض على أسود ولا ذكرا على أنثى والثمانية أصناف في قول الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية) وكان الحال يجري كذلك في زمان الرسول (ص) إلى أيام عمر بغير خلاف في ذلك فأوجب عمر التفضيل بينهم في الاعطاء ففضل المهاجرين على الأنصار وقريشا على العرب والعرب على العجم ثم فضل بين أزواج النبي (ص) ففضل منهن عائشة وحفصة على جميعهن وكان يعطيهما ضعفي غيرهما من الأزواج (1) فقبلوا ذلك طوعا وكرها وهذا هو الحرام المحض الذي لا شبهة فيه إذ لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قبلوا ذلك الحرام منه واستعذبوه ومالوا إليه واستطابوه قال ينبغي أن يجعل مكان هذا العشر ونصف العشر دراهم يأخذها من أرباب الأملاك معلومة فإنه أحفظ وأوفر للمال وأسهل على أرباب الأملاك فأجابوه إلى ذلك فبعث إلى البلدان من يمسحها إلى أهلها وألزمهم الخراج فأخذ من العراق وما يليها ما كان يأخذ منهم ملوك الفرس على كل جريب درهما واحدا وقفيزا من أصناف الحبوب، وأخذ من مصر ونواحيها دينارا واردبا عن مساحة جريب كانت لهم يأخذها منهم ملوك الإسكندرية، وهم قد رووا جميعا أن
Shafi 30