وإن الله عز وجل يقول (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا الآخرة واعد لهم عذابا مهينا) ورووا مشايخنا أن أمير المؤمنين (ع) قال لأبي بكر حين لم يقبل شهادته يا أبا بكر اصدقني عما أسألك قل قال قال وأخبرني لو أن رجلين احتكما إليك إليك في شئ في يد أحدهما دون الآخر أكنت تخرجه من يده دون أن يثبت عندك ظلمه قال لا، فممن كنت تطلب البينة منهما أو على من كنت توجب اليمين منهما، قال أطلب البينة من المدعي وأوجب اليمين على المنكر قال رسول الله (ص) البينة على المدعي واليمين على المنكر قال أمير المؤمنين عليه السلام أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في غيرنا قال فكيف ذلك قال إن الذين يزعمون أن رسول الله (ص) قال ما تركناه فهو صدقة، وأنت ممن له في هذه الصدقة إذا صحت نصيب وأنت فلا تجيز شهادة شريك لشريكه فيما يشاركه فيه وتركة الرسول (ص) بحكم الاسلام في أيدينا إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيرنا فعلى من ادعى ذلك علينا أقام البينة ممن لا نصيب له فيما يشهد به علينا وعلينا اليمين فيما ينكره، فقد خالفت حكم الله تعالى وحكم رسوله (ص) إذ قبلت شهادة الشريك في الصدقة وطالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا فهل هذا إلا ظلم وتحامل ثم قال يا أبا بكر أرأيت لو شهد عندك شهود من المسلمين المعتدلين عندك على فاطمة بفاحشة ما كنت صانع، قال كنت والله أقيم عليها حد الله في ذلك، قال له إذا كنت تخرج من دين الله ودين رسول الله (ص) قال لم قال لأنك تكذب الله وتصدق المخلوقين إذ قد شهد الله لفاطمة بالطهارة من الرجس في قوله تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) فقلت أنت إنك تقبل شهادة من شهد عليها بالرجس إذ الفواحش كلها رجس وتترك شهادة الله لها بنفي الرجس عنها، فلما لم يجد جوابا قام من مجلسه ذلك وترك عليا عليه السلام.
فانظروا يا أهل الفهم هل جرى في الاسلام بدعة أظلم وأظهر وأفظع وأعظم
Shafi 12