9

Istiftaat

استفتاءات

Nau'ikan

والناس يمرون على مواضع النجاسة فينقلونها هنا وهناك ، بحيث يصبح من العسير جدا الحكم بطهارة موضع القدم

أو الثوب الذي تصيبه هذه

الرطوبة ، فما هو الحكم الشرعي ؟

الجواب :

يحكم بطهارة الثوب والرطوبة وكل ما لم يتيقن بنجاسة ، والظن لا عبرة فيه .

32 . السؤال :

أرض المراحيض هل تعتبر طاهرة ، مع العلم أن المتداول فيها التطهير بالإبريق ؟

الجواب :

ما لم تتيقن بنجاستها ، فهي محكومة بالطهارة .

33 . السؤال :

إذا نزلت ضيفا على شخص ومعي طفل نجس ، فهل علي أن أخبر صاحب الدار بذلك ؟

الجواب :

لا يجب .

34 . السؤال :

هل المتنجس ينجس مطلقا ، أم يختلف الأمر في المائعات والجوامد ؟

الجواب :

المتنجس ينجس ما لم تتعدد الوسائط فيما بينه وبين النجس ، فإذا لاقت اليد اليمنى بولا فهي تتنجس ، فإذا لاقتها

اليد اليسرى مع الرطوبة

المسرية ، حكم بنجاستها أيضا ، وإذا لاقى اليد اليسرى شئ آخر - كالثوب - مثلا - مع الرطوبة المسرية ،

فإنه يتنجس ، ولكن إذا لاقى

الثوب شئ آخر مائعا كان أو غيره مع الرطوبة المسرية ، فلا يحكم بنجاسته .

35 . السؤال :

قد تكون اليد ندية ، فتصيب نجسا ، فهل تتنجس بذلك ؟

الجواب :

المناط في الانفعال بالنجاسة رطوبة أحد المتلاقيين المسرية .

Shafi 8