423

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 422 )

بينت الرسائل العملية صلاة العيد كالتالي : يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بخمس تكبيرات والثانية يكبر أربعا ويقنت

بعد كل تكبيرة ، والملاحظة رسالتكم العملية غير هذا ، فهل يجزئ المكلف حينما يصليها بالصورة الأولى ، سيما

مقلديكم مطلقا ، مأموما أو مفردا ؟

الجواب :

تصح بالصورة الأولى أيضا .

1665 . السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تحج من غير أن يكون معها محرم للعلم أن حجها ليس حج الصرورة ، ولكنها تقصد الحج مع

القافلة وفيها جملة من النساء ؟

الجواب :

يجوز .

1666 . السؤال :

امرأة حجت حج الصرورة ولكنها اضطرت أن تستنيب أختها في أغلب أعمالها نتيجة العادة الشهرية فهل

يعتبر حجها حجا صحيحا أم أنها تعيد أعمال الحج ؟ وإذا كان حجها صحيحا فهل يحكم بالصحة كذلك إذا

كانت تشك في ما قامت أختها بالنيابة عنها من الأعمال ؟

الجواب :

لا تجب الإعادة حتى إذا شكت في صحة عمل أختها نعم إذا شكت في أصل اتيانها للعمل فلا يمكن الحكم بالاتيان

1667 . السؤال :

لو نذر شخص بأن يطوف حول الكعبة هل يلزمه الوضوء لذلك ؟

الجواب :

لا يجب .

1668 . السؤال :

امرأة تعلم أنها حائض قبل دخولها مكة وسافرت برفقة زوجها وقام الزوج بالطواف وصلاة الركعتين وطواف

النساء وركعتي الطواف وأدت هي بقية مناسك العمرة المفردة ، فهل عمرتها صحيحة وأن كانت غير ذلك فما حكم

تكليفها الآن ؟

الجواب :

Shafi 422