Istiftaat
استفتاءات
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 422 )
بينت الرسائل العملية صلاة العيد كالتالي : يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بخمس تكبيرات والثانية يكبر أربعا ويقنت
بعد كل تكبيرة ، والملاحظة رسالتكم العملية غير هذا ، فهل يجزئ المكلف حينما يصليها بالصورة الأولى ، سيما
مقلديكم مطلقا ، مأموما أو مفردا ؟
الجواب :
تصح بالصورة الأولى أيضا .
1665 . السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تحج من غير أن يكون معها محرم للعلم أن حجها ليس حج الصرورة ، ولكنها تقصد الحج مع
القافلة وفيها جملة من النساء ؟
الجواب :
يجوز .
1666 . السؤال :
امرأة حجت حج الصرورة ولكنها اضطرت أن تستنيب أختها في أغلب أعمالها نتيجة العادة الشهرية فهل
يعتبر حجها حجا صحيحا أم أنها تعيد أعمال الحج ؟ وإذا كان حجها صحيحا فهل يحكم بالصحة كذلك إذا
كانت تشك في ما قامت أختها بالنيابة عنها من الأعمال ؟
الجواب :
لا تجب الإعادة حتى إذا شكت في صحة عمل أختها نعم إذا شكت في أصل اتيانها للعمل فلا يمكن الحكم بالاتيان
1667 . السؤال :
لو نذر شخص بأن يطوف حول الكعبة هل يلزمه الوضوء لذلك ؟
الجواب :
لا يجب .
1668 . السؤال :
امرأة تعلم أنها حائض قبل دخولها مكة وسافرت برفقة زوجها وقام الزوج بالطواف وصلاة الركعتين وطواف
النساء وركعتي الطواف وأدت هي بقية مناسك العمرة المفردة ، فهل عمرتها صحيحة وأن كانت غير ذلك فما حكم
تكليفها الآن ؟
الجواب :
Shafi 422