141

Istiftaat

استفتاءات

Nau'ikan

الدم من بدايتها هو عشرة أيام أو تسعة أيام - وكذلك أصبحت غير وقتية بحيث أنها قد تتقدم أو تتأخر بمدة 5 أيام أو

أكثر ، وسؤالي هو هل أحسب عدد أيام الحيض عندي 7 أيام أو عشرة

أيام كما صارت في آخر ثلاث سنوات لي ؟

الجواب :

إذا انقطع الدم قبل تجاوز العشرة فكله حيض .

524 . السؤال :

هو أنني لم أكن أعرف بهذا الحكم الذي أرسلتموه لي - جهلا مع أنني أطلع على الفتاوى والمسائل المنتخبة ولكن

لم أفهمها أو أستوعبها كما أرسلتموها لي ، بالنسبة لحالتي الآن - لا أذكر في أي يوم بدأت أرى الدم لأنه سيقارب

على أكثر من شهر تقريبا - ولكن أشك بأنه يكون إما في 28 أو 29 / 10 / 99 - فهل علي أن أحسب عشرة أيام

حيض وعشرة أيام استحاضة مثلا إلى أن أصل إلى يومي الحالي لأعرف إذا أنا في

حيض أو استحاضة حاليا وهل أبدأ باليوم الذي أشك فيه أكثر أي أو 29 - وخصوصا أنني الآن في شهر رمضان

وما زلت أحتاط في الصلاة والصيام . أرجو إفادتي عن 28 حالتي ماذا علي أن أفهل الآن ؟ أعتذر للتطويل - ولكن

شرحت لكم حالتي لأتبين ما علي فعله ورأي سماحتكم فيه ؟

الجواب :

إذا رأيت الدم أكثر من عشرة كما هو الحال فعلا فإن كان بعض الدم واجدا لصفات الحيض وبعضه غير واجد له

من اللون والشدة والغلظة والحرقة وكان الواجد للصفات لا ينقص من ثلاثة ولا يزيد على العشرة فإن الواجد حيض

والفاقد استحاضة إلا فيما ترينه بعد انتهاء ما اعتبرته حيضا بعشرة أيام أن كان الدم مستمرا فإن ما ترينه بعد ذلك يعد

حيضا أيضا إذا لم يتجاوز العشرة وإذا تجاوزها يأتي فيه ما تقدم أيضا . وإذا كان كل الدم بصفة واحدة أو كان ما

بصفة الحيض قليلا لا يبلغ الثلاثة كان المقياس لتشخيص الحيض عن الاستحاضة مراجعة امرأة من أقاربك تكون لها

عادة عددية منتظمة ويناسب حالها حالك من حيث السن ونحوه فتجعلين بمقدار أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة

ولا بد أن تجعلي أيام الحيض في هذا الفرض شاملة لأيام وجدان الصفة إذا كانت أقل من ثلاثة فلو كان الدم الواجد

للصفة يومين مثلا اعتبرتها حيضا وأكملتها بالعدد المذكور قبلهما أو بعدهما فإن لم تتيسر مراجعة امرأة بهذه الصفة

فأنت مخيرة أن تجعلي أياما من ثلاثة إلى عشرة حيضا حسبما يناسب حالك في السن وغيره وما عداه استحاضة فلا بد

من ملاحظة ما ذكرناه هنا أيضا من اعتبار أيام الصفات حيضا على كل تقدير وكذلك بالنسبة للدم الذي يأتي بعد

مرور عشرة أيام على ما اعتبرته حيضا فإنه حيض إذا لم بتجاوز العشرة وإن تجاوزها أتى فيه التفصيل المتقدم .

525 . السؤال :

Shafi 140