16

Istifa Aqwal

استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

Bincike

عقيل بن محمد بن زيد المقطري

Mai Buga Littafi

مكتبة دار القدس

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م

Inda aka buga

صنعاء

Nau'ikan

Fikihu
وأخرج مسلم وأبو داود والترمذى من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه فى قصة سجود السهو وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج غضبانًا يجر إزاره، فدل على أنه عند الفزع ومثله الغضب والنسيان لا يأثم بجر إزاره، وذلك لأنه لا بد من قصد [الفعل] *، والفزع والغضبان والناسي لا قصد لهم أصلا بل لا يخطر ببالهم الاسبال، فلا يقال ان فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك دليل على أن النهى عن الإسبال للتنزيه وأن فعله لبيان الجواز، لأنه لم يكن منه ﵌ فعلًا مقصودًا، ولأنه تقدم فى أحاديث الوعيد بالنار الذي لا يكون إلا على فعل محرم. قال أبو محمد بن حزم: وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعًا، واستدل بما قدمناه من أحاديث الترخيص لها. قلت: الا أنه لا يتم الاستثناء الذى قاله الا اذا صلت مع الرجال للعلة: وهى انكشاف القدم يراه من يحرم عليه رؤيتها، وأما اذا صلت خاليه فى منزلها أو مع النساء مثلها فالواجب تغطية القدم بلا زيادة وذلك يتم دون إسبال كما يدل له قوله ﵌ لما سئل عن المرأة تصلى بدرع وخمار من [غير] ** إزار قال «لا بأس اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها»، انتهى.

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في الأصل (القول) والتصويب من (ب) (**) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: سقطت من (ب)

1 / 36