195

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

Mai Buga Littafi

دار الميمان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1430 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

والدكتور عبد الرحمن الحلو، (١) والدكتور رفيق المصري (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، والمال الحرام غير مملوك لمن هو بيده، فيجب التخلص منه (٣).
ونوقش: بأن المال المحرم لا ينافي الملك إلا إذا كان محرما لذاته، فأما المحرم لوصفه المقبوض بعقد فاسد فيملكه حائزه بالعقد عليه (٤).
٢ - أن المال الحرام خبيث، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما صح ذلك عن النبي ﷺ في قوله: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا" (٥).
أدلة القول الثاني:
١ - أنه لو أعفيت الأموال المحرمة من الزكاة لأقبل الناس عليها (٦).
ونوقش: بأننا لا نقول بإعفائها من الزكاة مع جواز أخذ تلك الأموال، بل يجب عليه التخلص منها كلها، ولا يكفي إخراج قدر الزكاة منها، ثم إن المطالبة

= ملة الإسلام فإن تجاوزه وتعديه لا يعفيه من القيام بالفرائض الأخرى، وعليه إئم تجاوزه وتقصيره وتعديه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه". انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص ٣٦).
(١) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢١٢).
(٢) ينظر: بحوث في الزكاة (ص ١٥٦).
(٣) ينظر: المجموع ٩/ ٤١٣.
(٤) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص ٣٦).
(٥) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، برقم: (١٣٢١).
(٦) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص ١٢٢)، أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢١٢)، تعقيب الدكتور الحلو.

1 / 214