Issues of Zakat
نوازل الزكاة
Mai Buga Littafi
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Inda aka buga
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Issues of Zakat
Abdullah bin Mansour Al-Ghufaili d. Unknownنوازل الزكاة
Mai Buga Littafi
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Inda aka buga
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Nau'ikan
(١) ينظر: فقه الزكاة للقرضاوي ١/ ١٣٨. (٢) يراد بالمال المحرم: كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به، وهو قسمان: أ - المحرم لذاته: وهو ما كان حراما في أصله ووصفه، أي ما حرمه الشرع لسبب قائم في عين المحرم كالخمر والخنزير، وليس هو محلا للزكاة كما نصت عليه فتوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة: "المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة، لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال". فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ٦٨). ب - المحرم لغيره: وهو كل ما حرمه الشرع لوصفه دون أصله، فهو محرم بسبب الطارئ الذي أثر في وصفه ولم يؤثر في أصله وماهيته، كالمال المسروق والمختلط بربا أو ميسر. انظر: أحكام المال الحرام (ص. ٤). وقد اختصرت في عرض المسألة لورود بعض الأدلة في أصل المسألة وهي زكاة السندات. (٣) نقل في رد المحتار ٢/ ٢٨٩ عن الحنفية ما نصه: "لو كان المال الخبيث نصابا لا يلزم من =
1 / 212