188

============================================================

قال: يصح (14) العودية على البدئية (2) (13)؟ قلت : لا يكون غير(16) ذلك في الحكمة العدلية .

قال : هل تعقل على اوان إخراج الذر من الظهر(3)؟ قلت له : وكيف لا أعقل وانا أؤل الشهود في المهر.

قال : وهل(17) تعرف قبل ذلك ميثاقا ثاني(4)؟ قلت له (18) : في (19) أول وجود التداتي(5).

قال : فأرى ميثاقين(2) ، قلت : لا يكون غير هذين .

(2) نجد اصل هذا السؤال في قوله تعالى : ({ كما بدآكم تنردون) [ الأعراف /29) . (3) اوان انخراج الذير من الظهر واضح في آية المثياق ، قال تعالى : وإذ أخذ

رئك من بني آدم من ظهورهم ذرمتهم وأشهدهم على أنفيهم ألست بريكم تالوا : بل ) (الأعراف /2172 . (4) اي هل تعرف ميثاقا غير ميثاق الدر؟ (5) يشير ابن عربي هنا إلى ميثاق الانبياء وهووارد في قوله تعالى : رإذ ابحد الله بيثاق النبن لما ماتتكم من كتاب وجقحمة ثبم جاء كم وبول مصيئق لما معكم ليزمن به ولتصرئه . قال فأتروتم وأخدتم عل ذلكم اضبرى قالوا اقرنا قل فاشهذوا وآنا مغكم من الشاهدين} [آل عمران /81) . (6) أي ميئاق الأنبياء وميئاق الذر.

188

Shafi 188