81

Islamic Not Wahhabi

إسلامية لا وهابية

Mai Buga Littafi

دار كنوز أشبيلية للنشر ١٤٢٥ هـ

Nau'ikan

التفريق بين ما هو بدعي وما ليس ببدعي من المحدثات: قال: «وإنما ننهى عن البدع المتخذة دينًا وقربة؛ وأما ما لا يتخذ دينًا وقربة كالقهوة وإنشاء قصائد الغزل ومدح الملوك فلا ننهى عنه، ما لم يخلط بغيره إما ذكر أو اعتكاف في مسجد ويعتقد أنه قربة؛ لأن حسان رَدَّ على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ وقال: قد أنشدته بين يدي من هو خير منك، فقبل عمر» (١) .
مشروعية اللعب المباح: قال: «ويحل كل لعب مباح؛ لأن النبي ﷺ أقر الحبشة على اللعب في يوم العيد في مسجده ﷺ ويحل الرجز والحداء في نحو العمارة، والتدريب على الحرب بأنواعه، وما يورث الحماسة فيه كطبل الحرب دون آلات الملاهي، فإنها محرمة والفرق ظاهر، ولا بأس بدف العرس وقد قال ﷺ: «بعثت بالحنيفية السمحة» (٢) وقال: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» (٣)» (٤) .
إمامة ابن تيمية وابن القيم في الدين: قال: «هذا وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه، إماما حق من أهل السنة وكتبهم عندنا من أعز الكتب، إلا أنا غير مقلدين لهم في كل مسألة، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمد ﷺ، ومعلوم مخالفتنا لهما في عدة مسائل، منها طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس، فإنا نقول به تبعًا للأئمة الأربعة، ونرى الوقف صحيحًا والنذر جائزًا، ويجب الوفاء به في غير المعصية» (٥) .

(١) السابق (١، ٢٣٩) .
(٢) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (٣٨٧) بلفظ أي الأديان أحب إلى الله ﷿؟ قال: «الحنيفية السمحة»، وأحمد (٥)، (٦، ٢٣٣)، والطبراني في الكبير (١١) وغيرهم، راجع كشف الخفا للعجلاني (١)، والسلسلة الصحيحة للألباني رقم (٨٨١) .
(٣) رواه أحمد (٦، ٢٣٣) .
(٤) الدرر السنية (١، ٢٤٠) .
(٥) السابق (١) .

1 / 93