الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Wahbah al-Zuhayli d. 1436 AH
78

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Mai Buga Littafi

دار الفكر-سوريَّة

Lambar Fassara

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

أجر واحد على اجتهاده، لا على خطئه» (١) وهذا هو الصحيح عند الأئمة الأربعة (٢). فالواجب أولًا طلب مافيه الحق والصواب أو المصلحة من الأقوال الفقهية الثابتة النسبة لأصحابها، ويترك منها ماهو شاذ مخالف للمصادر والأصول الشرعية، فقد أمر الله مثلًا باتباع الصحابة والتابعين (٣)، فقال الله تعالى: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جناتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا، ذلك الفوز العظيم﴾ [التوبة:١٠٠/ ٩]، وقد قال الشافعي في الصحابة: «رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا» (٤) وقال العز بن عبد السلام: إن المدار على ثبوت المذهب عند المقلِّد (٥)، وغلبة الظن على صحته، فحيث ثبت عنده مذهب من المذاهب صح له أن يقلده، ولو كان صاحب المذهب من غير الأئمة الأربعة. وقال العراقي: انعقد الإجماع على أن من أسلم، فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر. وأجمع الصحابة ﵃ على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم من غير نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل (٦). وبهذا يتبين أن لادليل على إلزام الناس بمذاهب الأئمة الأربعة رضي الله

(١) أعلام الموقعين: ٢١١/ ٢، ط عبد الحميد. (٢) مسلم الثبوت: ٣٣٠/ ٢، ط الكردي بمصر. (٣) أعلام الموقعين: ١٢٣/ ٤. (٤) أعلام الموقعين: ١٨٦/ ٢. (٥) المقلد: هو من يأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله. (٦) مسلم الثبوت: ٣٥٧/ ٢ حاشية، ط الكردي.

1 / 93