الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Mai Buga Littafi
دار الفكر-سوريَّة
Lambar Fassara
الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Wahbah al-Zuhayli d. 1436 AHالفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Mai Buga Littafi
دار الفكر-سوريَّة
Lambar Fassara
الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
(١) الجهالة أربعة أنواع: إما في المعقود عليه، أو في العوض، أو في الأجل، أو في وسائل التوثيق المشروطة في العقد، كالرهن والكفالة. والغرر: أن يعتمد التعاقد على أمر موهوم غير موثوق، وهو نوعان: إما في أصل المعقود عليه، كبيع الحمل في بطن أمه، وإما في أوصاف العقد الفرعية ومقاديره، كادعاء مقدار معين لحليب شاة. والإكراه: حمل الغير على أن يفعل مالا يرضاه ولايختار مباشرته، لو خلي ونفسه (راجع المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء: ف: ٣٧١ - ٣٧٦).
1 / 72