182

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Mai Buga Littafi

دار الفكر-سوريَّة

Bugun

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

فبان قاصرًا، قصر. وفي الحج: بأن يقول مريد الإحرام: إن كان زيد محرمًا فقد أحرمت، فإن كان زيد محرمًا انعقد إحرامه، وإلا فلا. ولو علقه بمستقبل كقوله: إذا أحرم زيد أو جاء رأس الشهر، فقد أحرمت فلا يصح.
ومنها: عليه فائتة وشك في أدائها، فقال: أصلي عنها إن كانت وإلا فنافلة، فبانت، أجزأه.
ومنها في الصوم: لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فهو فرض، وإن لم يكن فتطوع، صح وأجزأه.
ومنها في الزكاة: نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيًا، وإلا فعن الحاضر، فبان باقيًا أجزأه عنه، أو تالفًا أجزأه عن الحاضر.
ومنها في الجمعة: أحرم بالصلاة في آخر وقتها، فقال: إن كان الوقت باقيًا فجمعة، وإلا فظهر، فبان بقاؤه، صحت الجمعة في وجه، وقيل: لا تصح.
ومن المنافي: عدم القدرة على المنوي إما عقلًا أو شرعًا أو عادة.
مثال الأول - نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وألا يصليها لم تصح لتناقضه.
مثال الثاني - نوى بوضوئه الصلاة في مكان نجس، لا تصح.
ومثال الثالث - نوى بوضوئه صلاة العيد، وهو في أول السنة، أو الطواف وهو بالشام، الأصح الصحة، وقيل: لا تصح.
هذه هي الشروط العامة في العبادات، شرطها الفقهاء في الطهارة، فقالوا: يشترط في نية الوضوء: إسلام الناوي، وتمييزه، وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكمًا، فلا ينصرف عن الوضوء مثلًا لغيره، وألا تكون

1 / 197