177

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Mai Buga Littafi

دار الفكر-سوريَّة

Lambar Fassara

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

الثالث - أن ينوي مع المفروضة فرضًا آخر، ويجري ذلك في الحج والعمرة، والغسل والوضوء معًا، فإنهما يحصلان على الأصح.
الرابع - أن ينوي مع النفل نفلًا آخر: فلا يحصلان، لأن السَّنتين إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى، لا تنعقدان عند التشريك بينهما كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر، فإن دخلت إحداهما في الأخرى كتحية المسجد وسنة الظهر مثلًا، صح؛ لأن التحية تحصل ضمنًا. ويستثنى من ذلك: ما لو نوى الغسل للجمعة والعيد، فإنهما يحصلان، وما لو خطب خطبتين بقصد العيد والكسوف جميعًا، فإنه يصح. وما لو نوى صوم يوم عرفة والاثنين مثلًا، فيصح.
الخامس - أن ينوي مع غير العبادة شيئًا آخر، وهما مختلفان في الحكم، كأن يقول لزوجته: «أنت علي حرام» وينوي الطلاق والظهار فالأصح يخير بينهما، فما اختاره ثبت.
والخلاصة: أن النية لها مقومات: هي القصد، والفرضية في الفرائض الخمس والغسل والزكاة بلفظ الصدقة، والتعيين فيما يلتبس مع غيره، والإخلاص، فلا يصح التوكيل في النية إلا فيما يقبل النيابة مما يقترن بفعل، والأصل: ألا يصح التشريك في العبادة، إلا ما استثني.
ثامنًا - شروط النية: للنية شروط عامة في العبادات، وشروط خاصة بكل عبادة. أما الشروط العامة فهي ما يأتي (١):

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٥٢ - ٥٥، وللسيوطي: ص ٣١ - ٣٨، غاية المنتهى: ١١٥/ ١ وما بعدها.

1 / 192