157

Islamic Financial Engineering Jurisprudence

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

للمصلحة (^١)، وقد صُححت عقود بحجة الاستحسان (^٢)، ورُدت استحسانات لعدم إسنادها بدليل (^٣).
ومع إعطاء الاستحسان هذا الاعتبار والدور الواسع في إعطاء القضايا أحكامها، فإن مما ينبغي أن ندركه أن الاستحسان يحتاج إلى دقة نظر بالغة من المجتهدين (^٤)، وأن استخداماته الفعلية ينبغي أن تكون بحذر وتروّ بالغين، فلا بد للناظر فيه من إدراك أمرين هامين:
الأمر الأول: معرفة مدى معارضة موضوع الحكم للأدلة الصحيحة، أو القواعد العامة للشريعة (^٥).
الأمر الثاني: إسناد الاستحسان بدليل من أدلة الشرع، فلا يقبل استحسان دون دليل (^٦).

(^١) انظر: مناقصات العقود الإدارية، لرفيق المصري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٩، ص ٨٣٥.
(^٢) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٢، ص ٤٢٩ - ٤٣٠.
(^٣) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٢، ص ١٠١٢، ١٠٢٠، العدد ٦، ص ١٤٨٠، ١٥٧٠، العدد ٩، ص ٨٨٨.
(^٤) انظر: الاستحسان، لعجيل النشمي، ص ١٣٣.
(^٥) المرجع السابق.
(^٦) المرجع السابق، ص ١٣٤.

1 / 166