616

Islamic Fatwas

فتاوى إسلامية

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Inda aka buga

الرياض

ج الصواب أنه لا يخرج بهذا عن التمتع، فإذا دخل مكة متمتعًا بعد رمضان محرمًا بعمرة وقصده الحج ثم بعد فراغه من العمرة خرج إلى الطائف أو جدة لبعض الحاجات فالصواب أنه يبقى على تمتعه.
وقال بعض أهل العلم أنه إذا خرج مسافة قصر ورجع للحج محرمًا به فإنه يكون بذلك قد نقض تمتعه ويكون مفردًا. هذا قاله جماعة من أهل العلم. والأقرب إن شاء الله والأظهر أنه بهذه التصرفات بين الحج والعمرة لا يكون مفردًا بل يبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مُفَرد فإنه يكون مفردًا ولا دم عليه وهذا هو قول بعض أهل العلم وهو مروي عن عمر وابنه ﵄ وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
أحرم مفردا مع جماعة فذهبوا إلى المدينة فماذا يعمل
س جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفردًا وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟.
ج إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفردًا ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعًا وعليه هدي التمتع كما أمر النبي، ﷺ، بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي.
الشيخ ابن باز
***
المتمتع إذا رجع إلى بلده هل ينقطع تمتعه ..
س سمعت أن المتمتع إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه فهل يجوز له أن يحج مفردًا ولا دم عليه؟.
ج نعم إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفرًا للحج من بلده فهو مفرد وذلك لانقطاع ما بين العمرة والحج برجوعه إلى أهله فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشأ سفرًا جديدًا للحج وحينئذٍ يكون حجه إفرادًا فلا يجب عليه هدي التمتع حينئذٍ، لكن لو فعل ذلك تحيلًا على إسقاطه فإنه لا يسقط عنه لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يقتضي سقوطه، كما أن التحيل على المحرم لا يقتضى حله.
الشيخ ابن عثيمين
***

2 / 209