لها من الضمان الاجتماعي بقدر حاجتها لا يفضل منه شيء للتكفير فلا شيء عليها ولا على ورثتها لقول الله ﷿ (فاتقوا الله ما استطعتم) . ولقول النبي ﷺ «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) . متفق على صحته.
ولأنها بوجود الهرم إن كانت قد هرمت يسقط عنها التكليف بالصوم والصلاة ونحوهما. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
فاقد العقل لا يجب عليه الصوم
س إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عامًا ولديها أطفال وهي مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عامًا وكان في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريبًا مصابة به وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت. والآن بعد دخول شهر رمضان المبارك صامت يومًا واحدًا فقط ولم تحسن صيامه أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب عليّ ويجب عليها علما أنني ولي أمرها؟
ج إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة، أداء ولا قضاء مادامت كذلك وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. .» الحديث، وإذا قُدّر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة وكذلك إذا قُدّر أنها أفاقت يومًا أو أيامًا من شهر رمضان فيما بعد، صامت ما أفاقت فيه فقط.
اللجنة الدائمة
***
العامل هل يجوز له الإفطار
س سمعت خطيبًا من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا وأن يطعم مسكينًا لكل يوم من أيام رمضان وحدده نقدًا خمسة عشر درهمًا، هل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟
ج لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملًا لكن إن لحق به مشقة عظيمة