43

Islamic Fatwas

فتاوى إسلامية

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

وأجابت بما يلي سبق أن صدرت فتوى في منع كتابة قرآن أو أذكار نبوية أو نحوها في ورق أو طبق مثلًا، ثم مَحْوها بماء ونحوه ليشربه المريض أملًا في الشفاء من مرضه، وأنه لم يثبت عن النبي ﷺ، ولا عن الخلفاء الراشدين ولا الصحابة، ﵃ فيما نعلم، أنهم فعلوا ذلك، والخير كل الخير في اتّباع هديه، ﷺ، وهدي خلفائه وما كان عليه سائر أصحابه، ﵃، وفيما يلي نص الفتوى (أذن النبي ﷺ في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية مالم تكن شركًا أو كلامًا لا يُفهم معناه؛ لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك، قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال " اعرضوا عليّ رقاكم لابأس بالرقى مالم تكن شركًا ". وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفًا مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى، أمَّا تعليق شيء بالعنق أوربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإ ن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك، لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن الحصين، ﵁، أن النبي ﷺ، رأى رجلًا في يده حلقه من صفر. فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. فقال " انزعها فإنَّها لا تزيدك إلا وهنًا، فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت أبدًا ". وما رواه عن عقبة بن عامر عنه ﷺ، قال " من تعلَّق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وَدَعة فلا وَدع الله له ". وفي رواية لأحمد أيضًا " من تعلق تميمة فقد أشرك ". وما رواه أحمد وأبوداود عن ابن مسعود ﵁ قال سمعت رسول الله، ﷺ، يقول " إن الرقى والتائم والتِّولة شرك ". وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضًا، لثلاثة أمور الأول عموم أحاديث النبي، ﷺ، بالنهي عن تعليق التمائم ولا مُخصص لها. الثاني سد الذَّريعة فإنه يُفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك. وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس، وغسله بماء أو زعفران وغيرهما وشرب تلك الغسالة، رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة أو عافية ونحو ذلك، فلم يثبت عن النبي ﷺ، أنه فعله لنفسه أو غيره ولا أنه أذِن فيه لأحد من أصحابه أو رخّص فيه لأمته؛ مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك، ولم يثبت في أثر صحيح - فيما علمنا - عن أحد من الصحابة، ﵃، أنه فعل ذلك أو رخَّص فيه. وعلى هذا فالأولى تركه وأن يُستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى، وما صحَّ من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه، وليتقرب إلى الله تعالى بما شرع

1 / 52