فنزلت هذه الآية.
[١٨٩٠] مسألة: أمان العبد جائز في القتال، أذن له سيده أم لم يأذن، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن لم يأذن له لم يجز أمانه؛ لقوله ﷺ: «ويسعى بذمتهم أدناهم»، وروي: «يجير عليهم أدناهم»، ولأن صحة الأمان لا تتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإمام في القتال. [١٨٩١] مسألة: إذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا في أيدينا رددناهم ولم يجز لنا حبسهم، خلافًا لمن أبى ذلك؛ لأن في منع ردهم غدرًا بهم، وذلك غير جائز، ولأنه ﷺ صالح المشركين يوم الحديبية على من أتاه منهم رده إليهم، ومن أتاهم منا لم يرده، ولأنا إذا لم نردهم لم نأمن غدرهم للمسلمين، لأنهم إنما يهيمون في الرهائن ما داموا على دينهم، ومراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين، ولأنه ﷺ رد أبا رافع وجاءه