يملك بالأخذ، فجاز أن يملك بالبيع كالصيد؛ ولأنه حيوانٌ يملك بالوصية كسائر الحيوان. ووجه المنع نهيه ﷺ عن ثمن الكلب؛ ولأنه حيوانٌ منهيٌ عن اتخاذه في الجملة كالسباع والأول أظهر.
[٩٢١] مسألة: ومن قتل لرجلٍ كلبًا لصيدٍ أو لزرعٍِ أو ماشية فعليه قيمته على الوجهين جميعًا في بيعه، خلافًا للشافعي؛ لأنه عينٌ مأذونٌ في اتخاذها للانتفاع بها، فوجب إذا تلف على صاحبها أن يلزم القيمة متلفها كسائر الأعيان؛ ولأنه حيوانٌ تصح الوصية به، كالخيل والبغال؛ ولأنه حيوانٌ مأذون في الانتفاع به كسائر الحيوان؛ ولأنها بهيمةٌ يجوز الاصطياد بها كالبازي؛ ولأن إجارته جائزةً على أصح وجهي أصحاب الشافعي، وما صحت إجارته جاز وجوب القيمة على متلفه كسائر البهائم.
[بيع الآبق]
[٩٢٢] مسألة: بيع الآبق غير جائز خلافًا لقومٍ؛ لأنه غرر لا يدري هل هو سالمٌ أم تالفٌ؟ وهل هو على صفته أو قد تغيرت؟ ولأنه لا يقدر على تسليمه.