من بر)، وفي حديث أبي سعيد: (كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعا من طعام)، ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير والتمر.
[٥٩٩] مسألة: إذا كان معسرا حال الوجوب لم يلزمه بيسره من بعد، خلافًا لمن أوجبه، وحكاه من أهل الخلاف من الشافعية عنا، ولا أصل له. ودليلنا: أن وقت الوجوب صادفه وهو ممن لا تلزمه الزكاة لعسره فيما بعد، أصله إذا أيسر بعد يومين أو ثلاثة.
[٦٠٠] مسألة: إخراج البر جائز، خلافًا لمن خرق الإجماع من أصحاب داود وقال: لا يجزيه، سمعت الخرزيَّ يحكيه. لما روينا من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد، واعتبارًا بالتمر والشعير.
[٦٠١] مسألة: والاعتبار بغالب قوت أهل البلد، خلافًا للشافعي في قوله: إنه مخير، لقوله ﵇: (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم)، وإذا أعطاهم ما ليس من قوتهم فلم يغنهم؛ ولأنه لما كان عليه إذا كان يقتات أعلى من قوتهم، وله أن يخرج من قوتهم الغالب، ولا يلزمه أن يخرج مما يقتاته، كذلك إذا كان يقتات دونه، فالواجب أن يخرج من غالب أقواتهم.
[٦٠٢] مسألة: يجوز إخراج الأقط لأهل البادية. خلافًا لأحد وجهي