240

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Bincike

الحبيب بن طاهر

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Nau'ikan

وحدها خلافًا لأبي حنيفة والشافعي لأن ما بعدها تكبير ليس بركن، كتكبيرات الركوع والسجود. [٤٤٠] مسألة: إذا صعد المنبر ففي جلوسه قبل الخطبة روايتان: إحداهما: يفعله كالجمعة، والثانية أنه يخطب ولا يجلس، لأنه في الجمعة انتظار الفراغ من الآذان وذلك معدوم في العيد. [٤٤١] مسألة: الأفضل أن يصلي في المصلى خلافًا للشافعي في قوله: إنها في المسجد أفضل، لأن النبي ﷺ كان يصليها في المصلى ويداوم عليها، وروى أبو هريرة قال: (أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي ﷺ العيد في المسجد)، فهذا يدل على أنه للعذر عدل عن المصلى للمسجد، ولأن القصد من العيد إظهار الزينة والفخر، وإعلان جمال الإسلام وزينته وعساكره، وذلك إنما يتبين في الصحراء والفضاء والمواضع الواسعة، ولذلك اختير المصلى، ولأن المصلى تبنى لصلاة العيد، فكان أولى بها كالاستسقاء. [٤٤٢] مسألة: لا يتنفل في المصلى قبل الصلاة ولا بعدها لا الإمام ولا غيره، وقال أبو حنيفة: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها. وقال الشافعي: كره ذلك للإمام قبل الصلاة وبعدها ولا يكره للمأموم. فدليلنا على الشافعي، ما روى ابن عباس، أن النبي ﷺ جاء يوم

1 / 345