165

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Bincike

الحبيب بن طاهر

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Nau'ikan

للسجود). وذلك يدل على أنها غير واجبة. ولأنه سجود في غير صلاة، ولا في حكمها، فلم يكن واجبًا بأصل الشرع كسجود الشكر. ولأنه يجوز فعله على الراحلة في السفر من غير خوف ولا مرض، فلم يكن واجبًا كالتطوع. [٢٩٠] مسألة: إذا ركع بدلًا عن سجود التلاوة لم ينب ذلك عن السجود. خلافًا لما يحكى عن أبي حنيفة أنه بالخيار إن شاء سجد وإن شاء ركع. لأنه سجود شرع لسبب اقتضاه، فلم ينب عنه الركوع أصله سجود السهو؛ لأن كل سجود شرع في الشريعة لم ينب عنه غيره، أصله السجود من صلب الصلاة. [٢٩١] مسألة: في عزائم القرآن روايتان: إحداهما: إحدى عشر وهي المشهورة. والأخرى: أربعة عشر باقيها في المفصل وهو قول أبي حنيفة والشافعي. فوجه الأول: ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ سجد في النجم فلما هاجر إلى المدينة تركها. وعنه أن النبي ﷺ لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. [٢٩٢] مسألة: في الحج سجدة واحدة وهي الأولى، والثانية ليس بعزيمة خلافًا للشافعي. لأنه سجود مقرون بالركوع، فلم تقتض سجدة تلاوة أصله قوله تعالى: ﴿يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين﴾. [٢٩٣] مسألة: سجدة (ص) عزيمة خلافًا للشافعي. لما روى ابن

1 / 270