93

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Bincike

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Mai Buga Littafi

مكتبة مكة الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

رأس الخيمة

Nau'ikan

Fikihu
م ٣٨٩ - واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة، فكان الحسن البصري، والنخعى، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، يقولون: يجزيه أن يستعيذ في أول الركعة. وفيه قول ثان: وهو أن يستعيذ في كل ركعة، كذلك قال ابن سيرين. وكان سفيان الثوري: لا يرى خلف الإمام تعوذًا. وقال مالك: يكبر، تم يقرأ. ٧ - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة (ح ٢٧٦) ثبت أن [١/ ١٠/ألف] رسول الله ﷺ كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل الصلاة. م ٣٩٠ - وقال بهذا الحديث: مالك، وأحمد، وإسحاق، وحكى ذلك عن الشافعي واستحب ذلك أصحاب الرأي. ورأت جماعة: إرسال اليد، وممن روينا ذلك عنه ابن الزبير، والحسن البصري، وإبراهم النخعى. م ٣٩١ - واختلفوا في المكان الذي يوضع عليه اليد، فروينا عن علي بن أبي طالب ﵇ أنه وضعها على صدره. وقال سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل: فوق السرة، وقال: لا بأس إن كان تحت السرة.

2 / 12