404

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Editsa

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Mai Buga Littafi

مكتبة مكة الثقافية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

رأس الخيمة

Nau'ikan

Fikihu
وفي قول أبي ثور: إذا خالط المكاتب وجبت في الزكاة.
وحكى عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه.
١٤ - باب الشركاء في الذهب والفضة والزرع والثمر
م ٩٤٥ - أكثر أهل العلم يقولون في الجماعة يكون بينهم خمسة أواق من الفضة: لا زكاة عليهم حتى يكون حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكان الشافعي إذ هو بالعراق [١/ ٦٩/ب] يقول كما يقول هؤلاء ثم قال بمصر: عليهم الزكاة، ووافق إسحاق، الشافعي في الحب والتمر، وخالفه في الذهب والفضة.
م ٩٤٦ - وقال مالك في الشريكين: في الزرع يجدان ثمانية أوسق، لاصدقة عليهما.
وقال الشافعي، والأوزاعي، وإسحاق: فيها الصدقة.
قال أبو بكر: قول مالك أصح.
١٥ - باب وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها
م ٩٤٧ - كان مالك يقول: "في الحوائط المحبسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم تؤخذ منها الصدقة"، وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة تكون خمسة أوسق.

3 / 19