400

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Editsa

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Mai Buga Littafi

مكتبة مكة الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

رأس الخيمة

Nau'ikan

Fikihu
١١ - باب صدقة الفصلان والعجاجيل
م ٩٣٧ - واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان.
فكان الشافعي يقول: توخذ الصدقات من كل صنف من هذا واحد منه، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، ويعقوب.
وقال مالك: على صاحب الأربعبن عن السخال أن يأتي بجذعة من الضأن، أو ثنية من المعز، ولا يؤخذ من الصغار شيء، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك صدقة [١/ ٦٨/ب] الإبل والبقر.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء فيها، هذا قول النعمان، ومحمد، وحكى ذلك عن الثوري.
وفي هذه المسألة قول رابع: وهو أن يأخذ المصدق مسنة، ورد على رب المال فصل ما بين المسنة والصغيرة التى في ماشيته، حكى هذا القول عن الثوري.
م ٩٣٨ - وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: في أربعين حملا مسنة تؤخذ المسنة.
١٢ - باب النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة
(ح ٥١٥) ثبت أن رسول ﷺ قال بعد ذكره صدقات الإبل والبقر والغنم: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
م ٩٣٩ - وثبت ذلك عن عمر، وروى مثله عن علي، وابن عمر.

3 / 15