362

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Editsa

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Mai Buga Littafi

مكتبة مكة الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

رأس الخيمة

Nau'ikan

Fikihu
فروينا عن أبي بكرة، وابن عباس، والشعبي، وعطاء وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق أنهم قالوا: الزوج أحق بالصلاة عليها، ومال أحمد بن حنبل إلى هذا القول.
وفيه قول ثان: هو أن القرابة أولى، هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكير بن الأشج، والحكم، وقتادة، ومالك، والشافعي.
وقال الحسن البصري، والأوزاعي: الأب أحق، ثم الزوج، ثم الإبن، ثم الأخ، ثم العصبة.
وقال النعمان: إذا كانت الميت إمرأة معها زوجها وابنها منه ينبغى أن يتقدم الأبُ.
٣٥ - باب الوصى والولي يجتمعان
م ٨٦٨ - واختلفوا في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلي عليه، واختلف هو والوالي، ففى مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وأبي بردة،

2 / 347