288

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Bincike

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Mai Buga Littafi

مكتبة مكة الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

رأس الخيمة

Nau'ikan

Fikihu
وسعيد بن جبير أنهما كرها ذلك، وبه قال أحمد، وأبو ثور.
ورخص في ذلك الزهري والنعمان.
م ٧٣٧ - واختلفوا في مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصدي، فقال أنس، والحسن البصري، وأبو الأحوص: يقطع الصلاة الكلب، والمرأة، والحمار.
وقالت عائشة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وبه قال أحمد، وقال: في قلبى من المرأة، والحمار شيء.
وكان ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح يقولان: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.
وقالت طائفة: لايقطع الصلاة شيء، هذا قول الشعبي، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبوثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
م ٧٣٨ - وأكثر أهل العلم يرون: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، روى ذلك عن ابن عمر، وبه قال النخعى، ومالك، والأوزاعى، وأحمد.
م ٧٣٩ - واختلفوا في امرأة صلت مع قوم في صف وهي تصلي بصلاة الإمام، يمينها والذي عن يسارها والذي خلفها بحيالها، فإنهم يعيدون

2 / 247