Ishraf Cala Madhahib
الإشراف على مذاهب العلماء
Bincike
أبو حماد صغير أحمد الأنصاري
Mai Buga Littafi
مكتبة مكة الثقافية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1425 AH
Inda aka buga
رأس الخيمة
Nau'ikan
Fikihu
وبهذا نقول.
م ٧٠٨ - وقد روينا عن أبي جعفر أنه قال: لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين، ولا تجزئ صلاة من صلى في ثوب واحد متزرًا به ليس على عاتقه منه شيء، إلا أن لا يقدر على غير ذلك.
(ح ٤٠٢) للثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لايصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
١ - باب النهي عن السدل في الصلاة
(ح ٤٠٣) جاء الحديث. . . . . (١)
(١) بدأ السقط
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ. . . .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، فَممَنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ خَرَجَ وَهُمْ سادلون ثِيَابَهُمْ، فَقَالَ: " كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ. . . . . .
وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَابْنُ عُمَرَ. . . . . . . . . وَكَانَ عَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ، وَالزُّهْرِيُّ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يُسْدِلَانِ عَلَى قَمِيصِهِمَا، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّدْلِ، قَالَ مَالِكٌ: «رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ يُسْدِلُ»
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَه النَّخَعِيُّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسَّدْلِ عَلَى الْقَمِيصِ وَكَرِهَهُ عَلَى الْأُزُرِ».
وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ غَيْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ حُكِيَ أَنَّهُ قَالَ: " وَلَا يَجُوزُ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لِلْخُيَلَاءِ، فَأَمَّا السَّدْلُ في الصلاة لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ فَهُوَ خَفِيفٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ لَهُ: «إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شَقَّيَّ»، فَقَالَ لَهُ: «لَسْتَ مِنْهُمْ»
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثُ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قال: ثنا حجاج قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ»
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا حَدِيثُ عِسْلٍ فَغَيْرُ ثَابِتٍ كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَهُ، وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: عِسْلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو قُرَّةَ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، فَقَدْ دفعه بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَضَعَّفَ الْحَسَنَ بْنَ ذَكْوَانَ، وغير جائز إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ هَكَذَا أَنْ يَحْظُرَ السَّدْلَ عَلَى الْمُصَلِّي وَعَلَى غَيْرِ الْمُصَلِّي
2 / 229