273

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Bincike

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Mai Buga Littafi

مكتبة مكة الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

رأس الخيمة

Nau'ikan

Fikihu
١ - باب العمل في الصلاة قال أبو بكر: م ٦٩٩ - وكان الشافعي يقول: "رخص في الصلاة في حال شدة الخوف في الإستدارة، والتحرف، والمشي القليل العدو والمقام الذي يقيمونه، وتجزيهم صلاتهم، ويضرب أحدهم الضربة بسلاحه، أو يطعن الطعنة، فإما أن يتابع الضرب، أو الطعن، أو يطعن طعنة فرددها في المطعون، أو عمل ما يطول، فلا تجزيه صلاته". في قول ابن الحسن: "إن رماهم المسلمون بالنبل والنشاب، قطع صلاتهم، قال: لأن هذا عمل في الصلاة يفسدها". وقال غيرهما: كل ما فعله المصلي في حال شدة الخوف بما لا يقدر على غيره، الصلاة مجزية قياسًا على ما وضع عنه في القيام والركوع والسجود، [١/ ٤٥/ب] لعلة ما هو فيه من مطاردة العدو. قال أبو بكر: هذا أصح وأشبه بظاهر الخبر مع موافقته النظر، والله أعلم. ٢ - باب صلاة المغرب في شدة الخوف وكيف يصليها الإمام م ٧٠٠ - واختلفوا في صفة صلاة الإمام المغرب في حال الخوف، فكان الحسن البصري يقول: يصلى الإمام ستًا ويصلون ثلاثًا ثلاثًا. قال أبو بكر: يعني بكل طائفة ثلثا.

2 / 224