267

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Bincike

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Mai Buga Littafi

مكتبة مكة الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

رأس الخيمة

Nau'ikan

Fikihu
النِّكَاحَ﴾ الآية، وقال: بلغ ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ الآية. (ح ٣٩٦) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم". والكتاب والسنة تدلان على أن الاحتلام حد البلوع. (ح ٣٩٧) وعرض ابن عمر على رسول الله- ﷺ ابن أربع عشرة فلم يجزه، وعرض عليه ابن خمس عشرة سنة فأجازه. وأمر الله ﷿: بقتل المشركين وقتالهم في غير آية من كتابه. (ح ٣٩٨) ونهى النبي- ﷺ عن قتل النساء والصبيان. فجعلت السنة الفصل بين الأمرين الإنبات. (ح ٣٩٩) قال عطية [الْقُرَظِيُّ] (١): عرضت على النبي- ﷺ يوم قريظة، فقال رسول الله ﷺ: أنظروا هل أنبت؟، فلم أكن أنبت، فألحقني بالسبي.

(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع «القرطبي»، والمثبت من (الأوسط) وهو الصواب

2 / 218