250

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Bincike

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Mai Buga Littafi

مكتبة مكة الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

رأس الخيمة

Nau'ikan

Fikihu
١٧ - كتاب صلاة المسافر ١ - باب السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه قال أبو بكر: م ٦٥١ - أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء كل واحدة منها ركعتين. م ٦٥٢ - وأجمعوا على أن لا يقصر في صلاة المغرب وصلاة الصبح. م ٦٥٣ - واختلفوا فيمن خرج في مباح التجارة [١/ ٢٩/ب]، (١). . . . . . . . .

(١) بدأ السقط من هنا قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ خَرَجَ لِمُبَاحٍ لتجَارَةِ أَوْ مُطَالَعَةِ مَالٍ، أَوْ مَا أُبِيحَ لَهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ: لَهُ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا أُبِيحَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَعَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى صِفِّينَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْقَنْطَرَةِ وَالْجِسْرِ، وَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى الطَّائِفِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ نَافِعٌ: خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَالٍ لَهُ يُطَالِعُهُ بِخَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ، فَلَيْسَ الْآنَ حَجٌّ، وَلَا عُمْرَةٌ وَلَا غَزْوٌ»

2 / 193