161

Ishraf Cala Madhahib

الإشراف على مذاهب العلماء

Bincike

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Mai Buga Littafi

مكتبة مكة الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

رأس الخيمة

Nau'ikan

Fikihu
وقالت طائفة: الغسل سنة، وليس بفرض، كان ابن مسعود يقول: هو سنة، وممن لم يره فرضًا الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان، وأصحابه. قال أبو بكر: هكذا نقول. ١٠ - باب المغتسل للجنابة والجمعة غسلًا واحدًا قال أبو بكر: م ٤٩٧ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجزئ غسلًا واحدًا للجنابة والجمعة، روينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وقال أحمد: أرجو [١/ ٢٣/ب]. . . . . . . (١)

(١) بدأ السقط قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِيَهُ»

2 / 92